مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
465
وَلم يكن لَهُ مَال حمله عَنهُ أَبوهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد روى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَالْقَوْل الآخر فِي ذمَّته وَلَيْسَ على أَبِيه شَيْء
وَإِذا حمل حر وَعبد خَشَبَة فتهورت عَليّ رجل من غير عمد مِنْهُمَا فَقتلته فَإِن حصل مِنْهُمَا تَفْرِيط أَو عدوان وَجب الضَّمَان وَإِن كَانَ الْوَاقِف هُوَ المفرط بوقوفه حَيْثُ لَا يصلح الْمَكَان فَلَا ضَمَان وَإِن لم يحصل تَفْرِيط من أحد وَكَانَ التّلف بِمُبَاشَرَة مِنْهُمَا فعلَيْهِمَا الضَّمَان وَإِن كَانَ بطرِيق السَّبَب فَلَا ضَمَان وَإِذا وَجب الضَّمَان فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فنصيب العَبْد فِي رقبته وليسيده فداؤه ويفتديه بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قِيمَته وَقدر جِنَايَته وَإِن تغيب فَلَا شَيْء على السَّيِّد
وَلَا يجوز قتل الذِّمِّيّ بِغَيْر حق فَإِن قَتله مُسلم فَلَا قَود وَعَلِيهِ دِيَته لوَرثَته وَكَفَّارَة الْقَتْل وَإِن كَانَ عمدا فقد قضى عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ بِتَضْعِيف الدِّيَة فَيجب دينة مُسلم
ومظالم الْعباد لَا تسْقط بِمُجَرَّد اسْتِغْفَار العَبْد بل يوفيهم الله من حَسَنَات الظَّالِم أَو من عِنْده
وَمن أقرّ بِالْقَتْلِ مكْرها فَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ حكم بقتل وَلَا غَيره إِذا لم يتَبَيَّن صدق إِقْرَاره
وَإِن أقرّ وَاحِد عدل أَنه قَتله فَهُوَ لوث لأولياء الْمَقْتُول أَن يحلفوا خمسين يَمِينا ويستحقون الدَّم
وَمن أَخذ مَاله فانهم بِهِ رجلا من أهل التهم فَضَربهُ على تَقْرِيره فَأقر ثمَّ أنكر فَضَربهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ أَن يعْتق رَقَبَة مُؤمنَة وَتجب دِيَة الْمَقْتُول وَلَو فعل بِهِ فعلا لَا يقتل إِلَّا أَن يُصَالح ورثته على أقل من ذَلِك غَالِبا بِلَا حق وَلَا شُبْهَة لوَجَبَ الْقود وَلَو كَانَت بِحَق لم يجب شَيْء
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
465
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir