مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
521
المَال ويصرفه فِي غير مصارفه الشَّرْعِيَّة أَو يقصر فِيمَا يجب عَلَيْهِ من الْجِهَاد لم يجز إعانته على الْمعْصِيَة والتدليس والتزوير وَكَذَلِكَ الجندي الَّذِي يسرق النَّفَقَة وينفقها فِي الْمعاصِي وَالْفَوَاحِش حَتَّى يبْقى لَا يُمكنهُ أَن يقوم بِمَا يجب عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ الَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله أَو يتخذون مَالا ينْتَفع للْجِهَاد من عرض وعقار حَتَّى لَا يقومُوا بِمَا يجب عَلَيْهِم وَأما إِن كَانَ هَذَا الْغَازِي مَعْذُور أَو معدما أَو مَظْلُوما مثل أَن يكون قد مَاتَت خيله بِغَيْر تَفْرِيط مِنْهُ وَلم يعرض عَنْهُمَا أوأن الأَرْض الَّتِي لَهُ لم تقل مَا يقوم بذلك أَو حدث لَهُ من الْعِيَال من يمنعونه من تَمام الْعَمَل أَو كَانَ قد طلم فَلم يُعْط من بَيت المَال الرزق عَلَيْهِ أَن يُقيم بِهِ مَا يَنْبَغِي لمثله فَهَذَا إِذا خيف فِي عرضه نقصا أَنه يزْدَاد ظلمه أَو يقطع خبزه مَعَ اسْتِحْقَاقه أَو يعْطى خبزه لن لمن هُوَ دونه فِي نفع الْمُسلمين فَعير مَا يتَحَمَّل بِهِ فَلَا بَأْس بذلك بل يسْتَحبّ ذَلِك وَيُؤمر بِهِ إِذا كَانَت الاعارة لأجل أَن نرى عُيُون الْكفَّار جند الْمُسلمين وَقصد بذلك تَتِمَّة عز الْمُسلمين كَانَ حسنا مَحْمُودًا
وَلعب الكرة إِذا كَانَ قصد صَاحبه الْمَنْفَعَة للخيل وَالرِّجَال بِحَيْثُ يستعان بهَا على الْكر والفر وَالدُّخُول وَالْخُرُوج وَنَحْوه فِي الْجِهَاد وغرضه الِاسْتِعَانَة على الْجِهَاد الَّذِي أَمر الله بهَا رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ حسن وَإِن كَانَ فِي ذَلِك مضرَّة بِالْخَيْلِ وَالرِّجَال فَإِنَّهُ ينْهَى عَنهُ
بَاب الْأُضْحِية
فِي النَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر فَحَضَرَ النَّحْر فاشتركنا فِي الْبَعِير عَن عشرَة وَفِي الْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَالَّذِي فِي الصَّحِيح أَنهم عَام الْحُدَيْبِيَة نحرُوا الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَهِي الْبَعِير وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ مَالك لَا يجزى نفس إِلَّا عَن نفس وَأما
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
521
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir