مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
540
صَاحب مَالك أَنه لَا يَقع بِهِ طَلَاق فِي هَذِه الصُّورَة وَخَالفهُ غَيره من الْمَالِكِيَّة وَلَعَلَّ مأخذه إِمَّا وجوب طَاعَته وَجعلهَا عاصية بذلك أَو لِئَلَّا يكون الطَّلَاق بِيَدِهَا من غير رِضَاهُ فَإِنَّهُ لم يقْصد جعله بِيَدِهَا إِنَّمَا قصد منعهَا وَظن أَنَّهَا لَا تعصيه كمن حلف على معنى يَظُنّهُ كصفة فَتبين بِخِلَافِهَا ثمَّ إِذا وَقع بِهِ الطَّلَاق بِفِعْلِهَا أَو حصلت فرقة بِفِعْلِهَا بعد الدُّخُول فَهَل يرجع عَلَيْهَا بِالْمهْرِ فَهُوَ مَبْنِيّ على أَن إِخْرَاج الْبضْع من ملك الزَّوْج هَل هُوَ مُتَقَوّم فَلَو شهد شُهُود بِالطَّلَاق ثمَّ رجعُوا هَل يضمنُون الصَدَاق فِيهِ قَولَانِ مشهوران هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد وَالصَّحِيح أَنه مُتَقَوّم وَمِنْهُم من فرق بَين الْمَرْأَة واالأجنبي فَيَقُول مُتَقَوّم على الْأَجْنَبِيّ دون الْمَرْأَة فَيَقُولُونَ إِن أفسدت النِّكَاح هِيَ لم تضمنه بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ
ثمَّ مَالك يَقُول هُوَ مَضْمُون بالمسعى وَهُوَ مَنْصُوص عَن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ يَقُول هُوَ مَضْمُون بِمهْر الْمثل وَهُوَ وَجه لِأَحْمَد وَكَذَلِكَ لَو أفسد رجل نِكَاح امْرَأَة قبل الدُّخُول بهَا وَبعده فللمرأة قبل الدُّخُول نصف الصَدَاق وَلها جَمِيعه بعده وَيرجع بِهِ الزَّوْج على الْمُفْسد فِي الصُّورَتَيْنِ عِنْد من يَقُول خُرُوج الْبضْع مُتَقَوّم وَهُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد وَهُوَ مِقْدَار مَا يرجع بِهِ على الْقَوْلَيْنِ وَمن يَقُول لَا يتقوم بقول لَا يرجع وَهَذَا القَوْل الآخر فِي مَذْهَب أَحْمد
وَالدَّلِيل على أَنه مُتَقَوّم جَوَاز الْخلْع عَلَيْهِ وَأَيْضًا مَا ذكره الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الممتحنة حَيْثُ قَالَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} إِلَى قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا} إِلَى قَوْله تَعَالَى {وَلَا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا مَا أنفقتم وليسألوا مَا أَنْفقُوا} نزلت بِاتِّفَاق الْمُسلمين فِي قَضِيَّة الصُّلْح الَّذِي كَانَ بَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَين أهل مَكَّة صلح الْحُدَيْبِيَة لما شَرط عَلَيْهِم أَن يرد الْمُسلمُونَ من جَاءَهُم مُسلما وَأَن لَا يرد أهل مَكَّة من ذهب إِلَيْهِم مُرْتَدا فَهَاجَرَ نسْوَة كَأُمّ كُلْثُوم بنت عقبَة بن أبي معيط فنسخ الله تَعَالَى الرَّد فِي النِّسَاء وَأمر برد الْمهْر عوضا عَن رد الْمَرْأَة فَذَلِك قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا}
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
540
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir