responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 547
وَقيل بل رَجْعِيَّة وَقيل ثَلَاث وَالصَّحِيح أَنه لَا يَقع بِهِ إِلَّا وَاحِدَة والنزاع فِي مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ رَجْعِيَّة وَأَبُو حنيفَة وَاحِدَة بَائِنَة
وَإِذا حلف لَا يسكن بِبَيْت أَبِيه فزارهم وحابس عِنْدهم أَيَّامًا لم يَحْنَث لِأَن الزِّيَارَة لَيست سُكْنى بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة
وَطَلَاق السَّكْرَان فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَالْأَشْبَه بِالْكتاب وَالسّنة أَنه لَا يَقع وَثَبت ذَلِك عَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَلم يثبت عَن صَحَابِيّ خلَافَة وَهُوَ قديم قَول الشَّافِعِي وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة وَهُوَ قَول كَبِير من السّلف وَالْفُقَهَاء وَالثَّانِي يَقع وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَزعم طَائِفَة من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن النزاع إِنَّمَا هُوَ فِي السَّكْرَان الَّذِي قد يفهم ويغلط فَأَما الَّذِي ثمَّ سكره بِحَيْثُ لَا يفهم مَا يَقُول وَلَا مَا يُقَال لَهُ فَلَا يَقع بِهِ قولا وَاحِدًا لِأَن الْأَئِمَّة الْكِبَار جعلُوا النزاع فِي الْجمع

فصل
إِذا حلف بِالطَّلَاق أَو غَيره أَنه لَا يدْخل دَار فلَان وَلَا يَأْكُل طَعَامه وَلَا يطَأ زَوجته ثمَّ فعل وَاحِدَة من هَذِه الْخِصَال انْحَلَّت يَمِينه وَلم يَحْنَث بعد ذَلِك بِفعل الْبَوَاقِي بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَمن حلف بِالطَّلَاق فَقيل لَهُ استثن فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا جنث عَلَيْهِ بِخِلَاف الَّذِي أوقع الطَّلَاق وَقَالَ إِن شَاءَ الله فَإِن ذَلِك لَا يرفعهُ سَوَاء كَانَ قد نوى الِاسْتِثْنَاء قبل فَرَاغه من الْيَمين أَو بعده هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي دلّ عَلَيْهِ كَلَام الإِمَام أَحْمد وَكثير من السّلف وَسنة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يطوف على نِسَائِهِ وَقَوله للْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر واستثناء سُهَيْل بن بَيْضَاء وَغَيره تدل على أَن الْيَمين تنْحَل بِالِاسْتِثْنَاءِ الْمُقَارن للْيَمِين

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست