مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
553
بَاب فِي آدَاب القَاضِي
يجوز للحنفي الْحَاكِم أَن يَسْتَنِيب شافعيا يحكم بِاجْتِهَادِهِ وَإِن خَالف اجْتِهَاد مستنيبه وَلَو شَرط عَلَيْهِ أَن يحكم بقول مستنيبه لم يجز هَذَا الشَّرْط وَأَيْضًا إِذا رأى المستنيب قَول بعض الْأَئِمَّة أرجح من بعض لم يجز لَهُ أَن يحكم بالمرجوح بل عَلَيْهِ أَن يحكم بالراجح فَكيف لَا يكون لَهُ أَن يَسْتَنِيب من يحكم بالراجح وَإِن خَالف قَول إِمَامه وَلَيْسَ على الْخلق لَا الْقُضَاة وَلَا غَيرهم أَن يطيعوا أحدا فِي كل مَا يَأْمر بِهِ وَينْهى عَنهُ إِلَّا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن سَوَاء من الْأَئِمَّة فَإِنَّهُ يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك فَيجوز لكل من الْحُكَّام أَن يَسْتَنِيب من يُخَالِفهُ فِي مذْهبه ليحكم بِمَا أنزل الله
وَمن بَاشر الْقَضَاء مَعَ عدم الْأَهْلِيَّة المسوغة للولاية وأصر على ذَلِك عَاملا بِالْجَهْلِ وَالظُّلم فَهُوَ فَاسق وَلَا يجوز أَن يولي خطْبَة وَلَا تنفذ أَحْكَامه وَلَا عقوده كَمَا نفذ أَحْكَام الْعَالم الْعَادِل بل من الْعلمَاء من يردهَا كلهَا وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد وَمن الْعلمَاء من ينفذ مَا وَافق الْحق لمسيس الْحَاجة وَلما يلْحق النَّاس من الضَّرَر وَالْحق يجب اتِّبَاعه سَوَاء قَامَ بِهِ الْبر أَو الْفَاجِر وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَطَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَهُوَ الرَّاجِح
وَأجْمع الْمُسلمُونَ على أَن الْحَاكِم لَيْسَ لَهُ أَن يقبل الرِّشْوَة سَوَاء حكم بِحَق أَو بباطل وَلَا يحكم لنَفسِهِ وَلَيْسَ للْحَاكِم أَن يكون لَهُ وَكيل يعرف أَنه وَكيله يتجر لَهُ فِي بِلَاد عمله وَإِذا عرف أَن الْحَاكِم بِهَذِهِ المثابة فَإِنَّهُ ينْهَى عَن ذَلِك فَإِن انْتهى وَإِلَّا استبدل بِهِ من هُوَ أصلح مِنْهُ إِن أمكن وَإِذا فصل الْحُكُومَة بَينه وَبَين غَرِيمه حَاكم نَافِذ الحكم فِي الشَّرْع لعلمه وَدينه لم يكن لغريمه أَن يحاكم عِنْد حَاكم آخر
وَإِذا قَالَ الْحَاكِم ثَبت عِنْدِي فَهَل هُوَ حكم فِيهِ وَجْهَان
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
553
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir