مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
555
أَو أقرار أَو غير ذَلِك وَإِن كَانَ الْكَاتِب مرتزقا بذلك وَإِذا منع القَاضِي ذَلِك ليصل إِلَيْهِ مَنَافِع هَذِه الْأُمُور كَانَ هَذَا من المكس نَظِير من يسْتَأْجر حانوتا فِي الْقرْيَة على أَن لَا يَبِيع غَيره وَإِن كَانَ إِنَّمَا يمْنَع الْجَاهِل لِئَلَّا يعْقد عقدا فَاسِدا فالطريق أَن يفعل كَمَا فعل الْخُلَفَاء الراشدون من تَعْزِير من يعْقد نِكَاحا فَاسِدا كَمَا فعله عمر وَعُثْمَان رَضِي الله عَنْهُمَا فَلَيْسَ من تزوج بِغَيْر ولي وفيمن تزوج فِي الْعدة
وَهل يجب على الشَّخْص أَن يلْتَزم مذهبا بِعَيْنِه يَأْخُذ بِعَزَائِمِهِ ورخصه فِيهِ نزاع فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَجُمْهُور الْعلمَاء على أَنه لَا يجب على أحد أَن يُقَلّد شخصا بِعَيْنِه وَلَا يلْتَزم مذهبا بِعَيْنِه فِيمَا يُوجِبهُ ويحرمه وَنهى الْعلمَاء عَن اتِّبَاع رخص الْمَذْهَب لِأَن هَذَا يَعْنِي يقْضِي إِلَى الانحلال وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَنْزِيل الشَّخْص الْوَاحِد الْمعِين منزلَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ غير جَائِز لَكِن من عجز عَن الِاجْتِهَاد جَازَ لَهُ التَّقْلِيد وَهل يجب عَلَيْهِ فِي أَعْيَان الْمُفْتِينَ فيقلد أعلمهم وأدينهم أم يُقَلّد من شَاءَ على قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا
وَالِاجْتِهَاد يقبل التجزئة والانقسام بل قد يكون الرجل مُجْتَهدا فِي مَسْأَلَة أَو صنف من الْعلم وَيكون غير مُجْتَهد فِي مَسْأَلَة أَو صنف آخر بل أَكثر من عِنْده تَمْيِيز من المتوسطين إِذا نظر فِي مسَائِل النزاع وَتَأمل مَا اسْتدلَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ بتأمل حسن وَنظر تَامّ ترجح عِنْده أحد الْقَوْلَيْنِ وَلَكِن قد يشق عَلَيْهِ الِاكْتِفَاء بنظره فَالْوَاجِب على مثل هَذَا أَن يتبع قولا تَرْجِيح عِنْده من غير دَعْوَى مِنْهُ للِاجْتِهَاد بل هُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد أَن يتبع قولا ترجح عِنْده من غير دَعْوَى مِنْهُ للِاجْتِهَاد بل هُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد فِي أَعْيَان المفتيين وَالْأَئِمَّة وَإِذا ترجح عِنْده أَن أحدهم أعلم قَلّدهُ وَلَا شكّ أَن معرفَة الحكم بدليله الحكم بدليله أيسر وَأسلم من الْجَهْل والتقلد وَاتِّبَاع الْهوى فَإِذا جَوَّزنَا للرجل أَن يُقَلّد الشَّخْص فِيمَا يَقُوله الِاعْتِقَاد أَنه أعلم فَلِأَن يجوز لَهُ أَن يُقَلّد صَاحب القَوْل الَّذِي تبين لَهُ رُجْحَان قَوْله بالأدلة الشَّرْعِيَّة أولى وَأَحْرَى
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
555
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir