responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 564
عَلَيْهِ وَسلم مُؤنَة قبلوا يَده وَقَالُوا نَحن الغرارون قَالَ بل أَنْتُم الْعَكَّارُونَ وَقبل أَبُو عُبَيْدَة يَد عمر وَرخّص أَكثر الْفُقَهَاء أَحْمد وَغَيره لمن فعل ذَلِك على وَجه التدين لَا على وَجه التَّعْظِيم للدنيا وَكره ذَلِك آخَرُونَ كمالك وَغَيره وَقَالَ سُلَيْمَان بن حَرْب هِيَ السَّجْدَة الصُّغْرَى
وَأما ابْتِدَاء مد الْيَد للنَّاس ليقلبوها وقصده لذَلِك فينهى عَن ذَلِك بِلَا نزاع كَائِنا من كَانَ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْمقبل المبتدىء بذلك وَفِي السّنَن قَالُوا يَا رَسُول الله يلقى أَحَدنَا أَخَاهُ أفينحنى لَهُ قَالَ لَا قَالُوا فَيلْزمهُ ويعانقه قَالَ لَا قَالُوا فيصافحه قَالَ نعم
وَنَهْيه لأبي ذَر عَن تولي الحكم وَترك الْولَايَة على مَال الْيَتِيم لما رَآهُ ضَعِيفا لَا أَنه نَهَاهُ مُطلقًا
وَأما سُؤال الْولَايَة فقد ذمه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأما سُؤال يُوسُف وَقَوله {اجْعَلنِي على خَزَائِن الأَرْض} فَلِأَنَّهُ كَانَ طَرِيقا إِلَى أَن يَدعُوهُم إِلَى الله ويعدل بَين النَّاس وَيرْفَع عَنْهُم الظُّلم وَيفْعل من الْخَيْر مالم يَكُونُوا يفعلوه مَعَ أَنهم لم يَكُونُوا يعْرفُونَ حَاله وَقد علم بتعبير الرُّؤْيَا مَا يؤول إِلَيْهِ حَال النَّاس فَفِي هَذِه الْأَحْوَال وَنَحْوهَا مَا يُوجب الْفرق بَين مثل هَذِه الْحَال وَبَين مَا نهى عَنهُ
وَأَيْضًا فَلَيْسَتْ هَذِه إِمَارَة مَحْضَة إِنَّمَا هِيَ أَمَانَة وَقد يُقَال هَذَا شرع من قبلنَا
وَقد تنَازع الْعلمَاء فِي سُؤال الانسان الْقَضَاء وَنَحْوه فَقَالَ أَكْثَرهم يكره وَإِن كَانَ صَالحا لَهُ وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا وَقَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يسْأَل إِذا كَانَ مُتَعَيّنا لَهُ وَرُبمَا قيل إِذا كَانَت ولَايَته أفضل لَهُ وَأما الإِمَام فَيَنْبَغِي أَن لَا يُولى من سَأَلَ الْولَايَة أَن يُولى الْمُسْتَحق بِغَيْر سُؤال

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست