responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 596
وَلَيْسَ لأحد أَن يتعاطى مَا يكره ويخرجه عَن عقله فَمن كَانَ صَادِقا فِي هَذِه الْأَحْوَال فَهُوَ مُبْتَدع ضال من جنس خفر الْعَدو وَأَعْوَان الظلمَة وَمن كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ مُنَافِق ضال وَقَالَ الْجُنَيْد من وقر صَاحب بِدعَة فقد أعَان على هدم الْإِسْلَام وَمن انتهر صَاحب بِدعَة مَلأ الله قلبه إِيمَانًا وَإِذا كَانَ غير مَشْرُوع وَلَا مَأْمُور بِهِ فالتعبد بِهِ واستفتاح بَاب الرَّحْمَة بِهِ هُوَ من جنس عبَادَة الرهبان لَيْسَ من عبَادَة أهل الْإِسْلَام وَالْإِيمَان

فصل
وَأما دَعَا غير الله والاستعانة بِغَيْرِهِ فَلَا يجوز وَإِن جَازَ أَن يتوسل برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي فِي حَال حَيَاته لَا بعد مَوته وَلِهَذَا لم يرد عَن السّلف أَنهم توسلوا بِعْ مَوته مثلأن يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك وأتوسل إِلَيْك بنبيك نَبِي الرَّحْمَة يَا مُحَمَّد يَا رَسُول الله إِنِّي أتوسل بك إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتي ليقضيها لي اللَّهُمَّ شفعه فِي على حَدِيث الْأَعْمَى لَو صَحَّ
وَلَا يجوز أَن يَقُول يَا رَسُول الله اغْفِر لي وَلَا يَا رَسُول الله ارْحَمْنِي وَلَا تب على وَلَا أَعنِي وَلَا أنصرني وَلَا أَغِثْنِي وَلَا افْتَحْ عَيْني من الْعَمى لَأبْصر بهما وَلَا يدعى إِلَّا الله وَحده وَلَا يعبد إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ {وَأَن الْمَسَاجِد لله فَلَا تدعوا مَعَ الله أحدا} وَلَا يجوز أَن يدعى أحد من الْمَلَائِكَة وَلَا النَّبِيين فَكيف بالمشايخ وَلَكِن حق الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نؤمن بِهِ ونعزره ونوقره ونتبعه وَيكون أحب إِلَيْنَا من أَنْفُسنَا وأهلنا وَأَمْوَالنَا وَأَوْلَادنَا
وولاة الْأُمُور من الْعلمَاء والمشايخ والملوك والأمراء لَهُم حُقُوق كل بحسبة فِيمَا أَمر الله بِهِ وَرَسُوله
وَأما الْعِبَادَة والاستعانة وتوابعها فَللَّه {إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين} وَلَا يجوز لأحد أَن يحلف بحياة أَبِيه أَو نَفسه أَو شَيْخه أَو تربته أَو بِرَأْسِهِ أَو رَأس فلَان

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست