مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
60
وَلم يَقْرَأها فَهَذَا تجوز صلَاته عِنْد الجماهير وَعند الشَّافِعِي عَلَيْهِ أَن يقْرَأ وَإِن تخلف عَن الرُّكُوع وَإِنَّمَا تسْقط قرَاءَتهَا عِنْده عَن الْمَسْبُوق خَاصَّة
وَمن تخلف عَن الإِمَام لعذر من نوم أَو نِسْيَان وَنَحْوه فمذهب الشَّافِعِي وَأحمد فِي رِوَايَة أَنه إِذا أَتَى بِمَا تخلف عَنهُ وَلحق الإِمَام وَلَو سبقه بِرُكْن أَو اثْنَيْنِ أَو ثَلَاثَة وَهُوَ يُدْرِكهُ فِي الرَّكْعَة فصلائه صَحِيحَة
وَصلَاته السَّكْرَان الَّذِي لَا يعلم مَا يَقُول لَا تجوز بالِاتِّفَاقِ بل وَلَا يجوز أَن يُمكن من دُخُول الْمَسْجِد
وَإِذا قَالَ الرجل لَا أُصَلِّي إِلَّا خلف من يكون من أهل مذهبي فَهُوَ كَلَام محرم قَائِله يسْتَحق الْعقُوبَة فَإِنَّهُ لَيْسَ من أَئِمَّة الْمُسلمين من قَالَ لَا تشرع صَلَاة الْمُسلم إِلَّا خلف من يُوَافقهُ فِي مذْهبه الْمعِين
وتنازع الْمُتَأَخّرُونَ من أَصْحَاب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا هَل على الْعَاميّ أَن يلْتَزم مَذْهَب وَاحِد بِعَيْنِه من الْأَئِمَّة الْمَشْهُورين بِحَيْثُ يَأْخُذ بِعَزَائِمِهِ ورخصه على قَوْلَيْنِ
وَالْمَشْهُور أَنه لَا يجب كَمَا أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يُقَلّد فِي كل مَسْأَلَة من يُوَافق غَرَضه وَلَيْسَ لَهُ أَن يُقَلّد فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة غير مقلده إِذا من مَذْهَب من يقلده يَجْعَل الْحق عَلَيْهِ بل عَلَيْهِ بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة أَن يعدل بَين غَيره وَنَفسه فِي الْأَقْوَال والاحكام فَإِذا اعْتقد وجوب شَيْء أَو تَحْرِيمه اعْتقد ذَلِك عَلَيْهِ وعَلى من يماثله
مِثَاله شُفْعَة الْجوَار للْعُلَمَاء فِيهِ قَولَانِ فَمن اعْتقد أحد الْقَوْلَيْنِ فقد قَالَ بقول طَائِفَة من عُلَمَاء الْمُسلمين
وَلَيْسَ لأحد ثُبُوت الشُّفْعَة إِذا كَانَ هُوَ الطَّالِب وانتفاؤها إِذا كَانَ هُوَ الْمَطْلُوب كَمَا يَفْعَله الظَّالِمُونَ أهل الْأَهْوَاء يتبعُون فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة هواهم فيوافقون هَذَا القَوْل تَارَة وَهَذَا أُخْرَى مُتَابعَة للهوى لَا مُرَاعَاة للتقوى وَقد ذمّ الله من يتبع الْحق إِذا كَانَ لَهُ لَا عَلَيْهِ فَقَالَ دعوا إِلَى
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
60
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir