responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 608
وتمكين هَذَا من فضول الْأكل وَالنِّكَاح مَحل اجْتِهَاد فَإِذا رأى الْحَاكِم تعزيره بِالْمَنْعِ مِنْهُ كَانَ لَهُ ذَلِك
وَإِن لم يُمكن حَبسهَا مَعَه إِمَّا لعداوة تحصل بَينهمَا فَأمكن أَن يسكنهَا فِي مَوضِع لَا تخرج مِنْهُ مثل رِبَاط عِنْد أنَاس مأمونين فَلَا بَأْس
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا تتْرك الْمَرْأَة تذْهب حَيْثُ شَاءَت بِاتِّفَاق
وَلَا تقبل الدَّعْوَى بِمَا يُنَاقض إِقْرَاره إِلَّا أَن يذكر شُبْهَة تجْرِي بهَا الْعَادة
وَإِذا أنكر زوجية امْرَأَته قُدَّام الْحَاكِم فَلَمَّا أَبرَأته الزَّوْجَة بعد ذَلِك اعْتِرَاف بِالزَّوْجِيَّةِ وطلق على مِائَتي دِرْهَم لم يبطل حَقّهَا بل هُوَ بَاقٍ فِي ذمَّته لَهَا أَخذه مِنْهُ
والخلط كاللفظ إِذا ثَبت أَنه كَانَ عِنْده على سَبِيل الْوَدِيعَة أَو أَنه قَبْضَة أَخذ بالخط كَمَا لَو تلفظ بذلك وَله أَن يَأْخُذ مِنْهُ مَا أَخذه إِذا كَانَت الْوَدِيعَة قد تلفت بِغَيْر تَفْرِيط
مَسْأَلَة إِذا كَانَت عَادَة الْعمَّال يستأجرون بالوصلات فَمَاتَ الْعمَّال فَادّعى بعض المستأجرين أَنه قبض مِنْهُ فَلَا يقبل إِلَّا بَيِّنَة أَو وُصُول فَإِذا قبض من لَهُ ولَايَة الْقَبْض لم يعد على المحتكرين بل يجب على أهل الْوَقْف
وَإِذا حلف رجل مَالا بَينه وَبَين آخر فَأنْكر الْوَرَثَة حَتَّى أبرأوا وَأخذُوا مِنْهُ بعض شَيْء لم يَصح إبراؤهم لأَنهم مكرهون وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ مالكم عِنْدِي غير كَذَا فأبرأوه ثمَّ ظهر أَن لَهُم عِنْده مَا أقرّ لَهُم بِهِ فَلَا يَصح إبراؤهم من الزَّائِد الَّذِي كتمه
وَلَا يجوز أَن يكذب على من كذب عَلَيْهِ وَلَا يشْهد بزور على من شهد عَلَيْهِ بزور وَلَا يكفره بباطل كَمَا كفره بِالْبَاطِلِ وَلَا يقذفه كذبا كَمَا قذفه كذبا وَلَا يفجر إِذا خاصمه كَمَا فجر هُوَ وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يغرر فِي عقد

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست