مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
610
كتاب الْعتْق
إِذا اعْترف السَّيِّد بِوَطْء الْأمة وَقبل خُرُوجهَا من ملكه جَاءَت بِولد لمُدَّة الْإِمْكَان لحقه نسبه وَثَبت فِي صَحِيح مُسلم عَن أبي الدَّرْدَاء أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي امْرَأَة مجح على بَاب فسطاط والمجح هِيَ الْحَامِل المقرب فَقَالَ لَعَلَّ صَاحبهَا ألم بهَا قَالُوا نعم قَالَ لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنة تدخل مَعَه قَبره كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ كَيفَ يستعبده وَهُوَ لَا يحل لَهُ فنص على أَنه لَا يجوز لَهُ استعباده وَلَا أَن يَجعله مِيرَاثا عَنهُ إِذا كَانَ قد سقَاهُ مَاءَهُ وَزَاد فِي سَمعه وبصره فَصَارَ فِيهِ مَا هُوَ بعض لَهُ فَهِيَ أم وَلَده من هَذِه الْوَجْه
وَقد نَص على ذَلِك غير وَاحِد من الْعلمَاء مِنْهُم أَحْمد وَغَيره حَتَّى قَالَ تصير أم وَلَده وَالْإِسْلَام يسرى كالعتيق فَإِذا وَطئهَا وَهِي حَامِل عتق الْوَلَد وَحكم بِإِسْلَامِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعه وَلَا يثبت نسبه بِمُجَرَّد ذَلِك
وَمن زنت أمته وَأَنت بِولد فَأعْتقهُ فَلهُ أجر عتق عبد كَامِل عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَذَهَبت طَائِفَة كَأبي حنيفَة وَمَالك إِلَى أَن عتقه نَاقص
وَإِذا اشْترى أم ولد ثمَّ وَطئهَا فَهَل هَذَا البيع شُبْهَة فِي الْوَطْء فِيهِ نزاع والأقوى أَنه شُبْهَة فيلحقه الْوَلَد وَترد إِلَى سَيِّدهَا لِأَن عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة لَا يجوز بيعهَا وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة لَا يقبل الله لَهُم صَلَاة الرجل يؤم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل لَا يَأْتِي الصَّلَاة إِلَّا دبارا وَرجل اعتبد محررا فالرجل الأول يؤم الْقَوْم وهم يكرهونه لفسقه أَو بدعته فَلَيْسَ لَهُ أَن يؤمهم وَلَو كَانَ بَين الإِمَام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الْأَهْوَاء والمذاهب لم يسغْ لَهُ أَن يؤمهم لِأَن فِي ذَلِك مُنَافَاة لمقصود الصَّلَاة جمَاعَة وَأما الرجل الَّذِي أُتِي الصَّلَاة دبارا فَهُوَ الَّذِي يفوتهُ الْوَقْت وَالَّذِي استعبد محررا هُوَ الَّذِي يستعيد الْحر مثل أَن يعْتَقد عبدا ويجحده أَو يَقْهَرهُ على الْعُبُودِيَّة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
610
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir