responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 42
في الأمن، وإباحة أفعال لا تفعل[1] في الأمن.
80- و"صلاة الخوف" قد استفاضت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على وجوه متعددة[2].
أقوال الفقهاء في صلاة الخوف حال المسايفة
81- وأما حال المسايفة[3] فللفقهاء ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو قول الجمهور، أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر ذهب أحمد.
والثاني: أنهم يؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنهم يخيرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد.
82- وقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} (البقرة:238) .
مع ما قد ثبت في الصحيح[4] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الخندق: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا"؛ قد احتج به وبغيره على

[1] في الأصل: "لا يفعل" ولا يستقيم بها السياق
[2] راجع: "زاد المعاد" (1/533، 2/386) و"مدارج السالكين" (/385) .
[3] في الأصل: "المسابقة" وهو تصحيف!
[4] البخاري (6396) ومسلم (627) (205) عن علي رضي الله عنه.
نام کتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست