responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 44
85- فقد تبين: أن لصلاة لما كانت أوكد من الجهاد؛ فإنه عند مزاحمة الجهاد لها أخفت[1] حتى لا يفوت مصلحة الجهاد[2].
86- وهذا أيضا كـ"الحج" وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين.
مسألة فيما ازدحم وقت الحج
87- فإذا تضيق وقته وازدحم هو والمقصود، مثل أن يكون ليلة النحر وهي ليلة عرفة ذاهبا إلى عرفة؛ فإن صلى صلاة مستقر فإنه الوقوف، وإن سار ليدك عرفة قبل طلوع الفجر فاتته الصلاة.
88- فللفقهاء ثلاثة أقوال:
قيل: تقديم الوقوف؛ لأن عليه من تفويت الحج ضررا عظيما.
وقيل: بل تقدم الصلاة لأنها أوكد.
وقيل: بل يأتي بهما جميعا، فيصلي بحسب الإمكان صلاة لا تفوته الوقوف.
وهذا أعدل الأقوال، وهو[3] قول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما.
صلاة الخائف المطلوب
89- والعلماء متفقون على" أن الخائف المطلوب يصلي صلاة خائف.

[1] في الأصل: "أخف" والتصويب من سياق الكلام.
[2] جاء بالأصل بعد هذه الفقرة عبارة بها سقط وخلل واضح وهي: "وقد تحصل فإنها من الفساد بين الجهاد وقت والضرورة ما لا يمكن تلافيه".
[3] في الأصل: "هو" بدون واو.
نام کتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست