responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 434
وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ [1] الْقَائِلِ: يَلْزَمُ [2] التَّفَاضُلُ فِيمَا لَا يَتَنَاهَى غَلَطٌ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَصَلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ الَّذِي يَلِينَا وَهُوَ مُتَنَاهٍ، ثُمَّ هُمَا لَا يَتَنَاهَيَانِ مِنَ الطَّرَفِ الَّذِي لَا يَلِينَا وَهُوَ الْأَزَلُ [3] وَهُمَا مُتَفَاضِلَانِ [4] مِنَ الطَّرَفِ الَّذِي يَلِينَا وَهُوَ طَرَفُ الْأَبَدِ.
فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: وَقَعَ التَّفَاوُتُ فِيمَا لَا يَتَنَاهَى، إِذْ هَذَا [5] يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ حَصَلَ فِي الْجَانِبِ الَّذِي لَا آخِرَ لَهُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ [6] كَذَلِكَ، بَلْ إِنَّمَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ [7] مِنَ الْجَانِبِ [الْمُنْتَهَى] [8] الَّذِي لَهُ آخِرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ [9] .
ثُمَّ لِلنَّاسِ فِي هَذَا جَوَابَانِ [10] ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: مَا مَضَى مِنَ الْحَوَادِثِ فَقَدْ عُدِمَ، وَمَا لَمْ يَحْدُثْ لَمْ يَكُنْ، فَالتَّطْبِيقُ فِي مِثْلِ هَذَا أَمْرٌ يُقَدَّرُ فِي الذِّهْنِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي الْخَارِجِ، كَتَضْعِيفِ الْأَعْدَادِ: فَإِنَّ تَضْعِيفَ الْوَاحِدِ أَقَلُّ مِنْ تَضْعِيفِ الْعَشَرَةِ، وَتَضْعِيفُ الْعَشَرَةِ أَقَلُّ مِنْ تَضْعِيفِ الْمِائَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا نِهَايَةَ لَهُ، لَكِنْ لَيْسَ هُوَ أَمْرًا مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ.

[1] ن، م: فَيَقُولُ:
[2] ا، ب: لَلَزِمَ.
[3] ن، م: الْأَوَّلُ.
[4] ن، م: مُتَنَاهِيَانِ.
[5] ن، م: فِيمَا لَا يَتَنَاهَى وَهَذَا. .
[6] الْأَمْرُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ا) ، (ب) .
[7] ن، م: التَّفَاوُتُ.
[8] الْمُنْتَهَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) . وَفِي (م) : الْآخَرِ.
[9] ن، م:. . فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ.
[10] ا: هَذَا ثُمَّ لِلنَّاسِ هُنَا جَوَابَانِ؛ ب: هَذَا ثُمَّ هُنَا لِلنَّاسِ جَوَابَانِ.
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست