responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 4  صفحه : 226
[كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك]
فَصْلٌ. (1)
قَالَ الرَّافِضِيُّ [2] : " وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ أَبَاهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَبَهَا فَدَكَ [3] قَالَ [لَهَا] [4] : هَاتِ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ [5] لَكِ بِذَلِكَ، فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ [6] ، فَشَهِدَتْ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا. وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [7] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ [8] فَشَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا بَعْلُكِ يَجُرُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا نَحْكُمُ [9] بِشَهَادَتِهِ لَكِ، وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَهُ [10] يَدُورُ [مَعَهُ] [11] حَيْثُ دَارَ لَنْ [12] يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا

(1) ر، ص، هـ: الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ.
[2] فِي (ك) ص [0 - 9] 10 (م) .
[3] ك: وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهَبَهَا فَدَكًا.
[4] لَهَا: فِي (أ) ، (ك) . وَفِي (ب) : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهَا. 1
[5] ك: لِيَشْهَدَ. 1
[6] ن، م، هـ، ص: أُمُّ أَيْمَنَ. 1
[7] عِنْدَ لَفْظِ الْجَلَالَةِ تَعُودُ نُسْخَةُ (ر) .
[8] ك: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
[9] وَلَا نَحْكُمُ: كَذَا فِي (ب) ، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: لَا يُحْكَمُ.
[10] مَعَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ. 1
[11] مَعَهُ: فِي (ب) ، (ك) فَقَطْ. 1
[12] لَنْ: كَذَا فِي (و) ، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: وَلَنْ.
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست