مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
نقد مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
309
فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يرجع إليه، ويفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع.
285
وقوم قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط
287
إنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا
288
وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ
288
وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة
288
واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء
288
واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر - ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة - جائز
288
واتفقوا أن كل إناء - ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي - فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز كل ذلك
289
وأجمعوا أن الحائض - وإن رأت الطهر - ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام
289
واتفقوا أن الصلاة لا تسقط، ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها، عن العاقل البالغ بعذر أصلا، وأنها تؤدى على قدر طاقة المرء من جلوس واضطجاع بإيماء، وكيف أمكنه
289
واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع
290
وروي عن أشهب أن من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم علم فصلاته تامة، وكذا من ائتم بكافر وهو لا يعلم أنه كافر
290
واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض
290
واتفقوا على أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة
290
واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة، أو الحجر، أو ظهر الكعبة، أو معاطن الإبل، أو مكانا فيه نجاسة، أو حماما، أو مقبرة، أو إلى قبر، أو عليه، أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته، أو مكانا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمو
290
واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي صلى الله عليه وسلم
291
واتفقوا أن كل صلاة - ما عدا الصلوات الخمس، وعدا الجنائز، والوتر، وما نذره المرء - ليست فرضا
291
واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو
291
واتفقوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم، ما لم يكن حلي امرأة، أو حلية سيف، أو منطقة، أو مصحفا، أو خاتما
291
واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة
291
واتفقوا أنه من فعل - من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه - شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه. واتفقوا أن من جادل في الحج فإن حجه لا يبطل ولا إحرامه. واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا، فقال مجاهد: بطل حجه وعليه الهدي
292
قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا، فأبطلوا الحج بالرفث، ولم يبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمد معصية - أي معصية كانت - وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ورمي جمرة العقبة فقد بطل حجه. قال: وأعجب شيء دعواهم ا
292
واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام، أنه إن أداه بمكة أجزأه، واختلفوا فيمن أدى ذلك في غير مكة - حاشا جزاء الصيد - فإنهم اتفقوا أنه لا يجزئ إلا بمكة
292
واتفقوا أن من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - إلى انسلاخ ذي الحجة وقتا لطواف الإفاضة، ولما بقي من سنن الحج
293
واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المحصر
293
واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب
293
وأجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه - إذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته
293
وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحها، ولا على أن يطأها - وإن طلبت هي ذلك - ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح
294
واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة
294
واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه: فمن قائل الآن، ومن قائل هو إلى أجله
294
واتفقوا أن عدة المسلمة الحرة المطلقة - التي ليست حاملا، ولا مستريبة، وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم منها - ثلاثة أشهر متصلة
296
واتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز. واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان
296
واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس ببر ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة
296
واتفقوا على أنه إن أعطى - يعني: من يقبل منه الجزية عن نفسه وحدها - أربعة مثاقيل ذهب في كل عام، على أن يلتزموا ما ذكره من شروط الذمة، فقد حرم دم من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه
296
واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج
297
واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا، أو على الجلاء، أو أمن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى لا بأرض ذمة ولا ب
297
واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم فإن الحكم الذي عقده أجدادهم وإن بعدوا جار على هؤلاء لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم
297
واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في
297
وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد
298
واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي، وكان عدلا، ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي، وقام عليه من هو دونه، أن قتال الآخر واجب
298
وإنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية: هل تجوز إمامة غير علوي أم لا؟ وإن كنا مخطئين لهم في ذلك، ومعتقدين صحة بطلان هذا القول، وأن الإمامة لا تتعدى فهر بن مالك، وأنها جائزة في جميع أفخاذهم، ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند ا
298
واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر
299
واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة، فمات أو ماتت وهو مائع أنه لا يؤكل
299
واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها. واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين، أيلزم أم لا؟ وفيه كفارة أم لا؟ واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية
301
واتفقوا أن ازالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا إلى ذلك لا يحل، وذلك مثل أن يحل عدو المسلمين بساحة قوم، فيقول أعطوني مال فلان، أو أعطوني فلانا، وهو لا حق له عنده بحكم دين الإسلام، أو قال أعطوني امرأة أو أمة فلان، أو افعلوا كذا
301
اتفقوا أن الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء غيره،
302
نام کتاب :
نقد مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
309
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir