responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 126
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَاثْنَيْ عَشَرَ، قِيلَ لَهُ: كَيْفَ هَذَا؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، قِيلَ: فَيَزْدَادُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَيَنْقُصُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُزَادُ فِيهِ وَيُنْقَصُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ، وَعَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ تَذْهَبُ إِلَيْهِ بِالْجِزْيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: تَرَى الزِّيَادَةَ؟ قَالَ: لِمَكَانِ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ زَادَ فَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ إِذَا كَانُوا مُطِيقِينَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جِزْيَةِ الرُّءُوسِ، وَقِيلَ لَهُ: بَلَغَكَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا عَلَى قَدْرِ الْيَسَارِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ، فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ؟
[قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ،

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست