responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 246
[ذكر أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ] [فصل أَنْوَاعُ أَرْضِ الْخَرَاجِ] [النوع الأول أَرْضٌ اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهَا]
[أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ]
وَنَحْنُ نَذْكُرُ كَيْفَ أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ.
[أَنْوَاعُ أَرْضِ الْخَرَاجِ:]
فَنَقُولُ: الْأَرْضُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:
أَحَدُهَا: أَرْضٌ اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهَا فَهَذِهِ أَرْضٌ عُشْرٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ.
قَالَ أَبُو الصَّقْرِ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ أَرْضٍ مَوَاتٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُعْرَفُ لَهَا أَرْبَابٌ وَلَا لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهَا خَرَاجٌ أَحْيَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فِي غَيْرِ أَرْضِ السَّوَادِ كَانَ لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: وَالْأَرَضُونَ الَّتِي يَمْلِكُهَا رَبُّهَا لَيْسَ فِيهَا خَرَاجٌ مِثْلَ هَذِهِ الْقَطَائِعِ الَّتِي أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٍ.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست