responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 423
وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ بِحَذْفِهَا وَهُوَ الصَّوَابُ.
قِيلَ: قَدْ ضَبَطَ الْوَاوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَضَبَطَهَا عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَضَبَطَهَا عَنْهُ مَالِكٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي " سُنَنِهِ ": كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ: " وَعَلَيْكُمْ "، انْتَهَى.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " كَمَا تَقَدَّمَ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَهُوَ بِالْوَاوِ عِنْدَهُمَا.
وَأَمَّا قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ: " وَابْنُ عُيَيْنَةَ رَوَاهُ بِحَذْفِهِمَا "، فَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ أَيْضًا.
وَجَوَابٌ آخَرُ وَلَعَلَّهُ أَحْسَنُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي دُخُولِ الْوَاوِ تَقْرِيرٌ لِمَضْمُونِ تَحِيَّتِهِمْ، بَلْ فِيهِ رَدُّهَا وَتَقْرِيرُهَا لَهُمْ أَيْ: وَنَحْنُ أَيْضًا نَدْعُو لَكُمْ بِمَا دَعَوْتُمْ بِهِ عَلَيْنَا، فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ قَدْ حَصَلَ وَوَقَعَ مِنْهُمْ، فَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِمُ الْمُجِيبُ بِقَوْلِهِ: " وَعَلَيْكُمْ " كَانَ فِي ذِكْرِ الْوَاوِ سِرٌّ لَطِيفٌ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست