responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 437
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ جَارٌ مُسْلِمٌ مَاتَتْ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةً، يَتْبَعُ هَذَا جِنَازَتَهَا؟ قَالَ: لَا يَتْبَعُهَا، يَكُونُ نَاحِيَةً مِنْهَا.
وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ شُهُودِ جِنَازَةِ النَّصْرَانِيِّ الْجَارِ، قَالَ: عَلَى نَحْوِ مَا صَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، كَانَ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّهِ فَكَانَ يَقُومُ نَاحِيَةً وَلَا يَحْضُرُ لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ.
وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِأَبِي: رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَاتَتْ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ، يَتْبَعُ جِنَازَتَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ نَاحِيَةً مِنْهَا.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، قَالَ: يَشْهَدُهُ وَيَدْفِنُهُ.
قَالَ الْخَلَّالُ: كَأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ رَوَى عَنْ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَاحْتَجَّ بِالْأَحَادِيثِ يَعْنِي أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست