responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 169
مُحَلل سَوَاء كَانَ من أحد الْجَانِبَيْنِ أَو من كليهمَا إِذْ غايتها أَن تكون جعَالَة من الطَّرفَيْنِ وحلها لَا يتَوَقَّف على مُحَلل كَمَا لَو أبق لكل وَاحِد مِنْهُمَا عبد فَقَالَ كل مِنْهُمَا للْآخر إِن رددت عَبدِي فلك عشرَة وبذل السَّبق عِنْدهم هُوَ مثل هَذَا فَإِنَّهُم يدخلونه فِي قسم الجعالات
وَأما بطلَان إحلاله لأجل السَّبق فَكَذَلِك أَيْضا لِأَن أكل هَذَا السَّبق إِن كَانَ حَرَامًا بِدُونِ الْمُحَلّل فَهُوَ حرَام بِدُخُولِهِ فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي حل مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمَا وَإِن لم يكن حَرَامًا بِدُخُول الْمُحَلّل لم يكن حَرَامًا بِدُونِهِ فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي عملهما وَلَا فِي دفع المخاطرة فِي عقدهم بل دُخُوله إِن لم يضرهما لم ينفعهما
قَالُوا وَأَيْضًا فَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حرم الميسر فِي كِتَابه كَمَا حرم الْخمر وَالْميسر هُوَ الْقمَار وتحريمه إِمَّا أَن يكون لنَفس الْعَمَل أَو لما فِيهِ من أكل المَال الْبَاطِل أَو لمجموع الْأَمريْنِ وَلَيْسَ هُنَا قسم رَابِع
وأيا مَا كَانَ فَلَيْسَ فِي هَذَا العقد الْمُتَنَازع فِيهِ وَاحِد من الْأُمُور الثَّلَاثَة بل هُوَ خَال عَنْهَا فَإِن المغالبات فِي الشَّرْع تَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهَا مَا فِيهِ مفْسدَة راجحة على منفعَته كالنرد وَالشطْرَنْج فَهَذَا يحرمه الشَّارِع لَا يبيحه إِذْ مفسدته راجحة على مصْلحَته وَهِي من جنس مفْسدَة السكر وَلِهَذَا قرن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَين الْخمر والقمار فِي الحكم وجعلهما فريني الأنصاب والأزلام وَأخْبر أَنَّهَا كلهَا رِجْس

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست