responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 174
لَا يجوز أَكثر من مُحَلل وَاحِد وَلَو كَانُوا مئة
قَالُوا لِأَن الْحَاجة اندفعت بِهِ وَلَو كَانَ هَذَا الْمُحَلّل مَقْصُودا وللعقد بِهِ مصلحَة لم يكن على خلاف الْقيَاس وَكَانَ كَأحد الحزبين
قَالُوا وَمن الْمَعْلُوم أَن الْمُحَلّل غير مَقْصُود بِالْعقدِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُود صَاحِبَاه فَأنْتم جعلتم الْمُحَلّل الَّذِي لم يقْصد بِهَذَا العقد أحسن حَالا من صَاحِبيهِ المقصودين بِالْعقدِ وَهل هَذَا الْأَمر إِلَّا بِالْعَكْسِ أولى فَإِن رِعَايَة جَانب الباذلين المقصودين بِالْعقدِ أَحَق من رِعَايَة جَانب هَذَا الْمُحَلّل الَّذِي هُوَ غير مَقْصُود وَلَا باذل فالمحلل لَهُ مَنْفَعَة على تقديرين وسلامة على تَقْدِير وَأما الْآخرَانِ فَلِكُل مِنْهُمَا مَنْفَعَة على تَقْدِير ومضرة على تَقْدِير فَهُوَ احسن حَالا مِنْهُمَا فليلحق بهما من الْمضرَّة وَقلة الِانْتِفَاع وَدخُول ثَالِث يَأْكُل مَالهمَا مَا لم يحصل للمحلل الَّذِي هُوَ دخيل غير مَقْصُود فخصصتم بالمضرة الْمَقْصُود الَّذِي حضه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الرّكُوب وَالرَّمْي وخصصتم بزوالها وَزِيَادَة النَّفْع هَذَا الْعَارِية الَّذِي هُوَ غير مَقْصُود
قَالُوا وَهَذَا يتَضَمَّن أَمريْن أَحدهمَا خُرُوج هَذَا العقد عَن الْإِنْصَاف الَّذِي هُوَ مدَار الْعُقُود فَكيف يشرع الشَّارِع الْحَكِيم فِي الْعُقُود مَا يكون منافيا للعدل وَيحرم مَا يكون مُوجب الْعدْل وَمُقْتَضَاهُ
الثَّانِي أَن يَجْعَل الرَّاغِب فِي الْعَمَل المحبوب لله وَلِرَسُولِهِ المريد للرمي وَالرُّكُوب ليستعين بِهِ على الْجِهَاد أَسْوَأ حَالا من هَذَا الدخيل الَّذِي لم يبْذل شَيْئا إِنَّمَا دخل عَارِية فجعلتموه مراعى جَانِبه منظورا فِي مصْلحَته معرضًا للكسب مصان الْجَانِب من الخسران وَلَيْسَ صَاحِبَاه

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست