responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 181
وَالثَّانِي يَقْتَضِي عدم اشْتِرَاط الْمُحَلّل وَالثَّالِث يَقْتَضِي بُطْلَانه وَهَذَا وَاضح لَا يحْتَاج إِلَى تَأمل قَالُوا وَأَيْضًا فَكل مِنْهُمَا بِدُونِ الْمُحَلّل كَانَ يتَوَقَّع غَرَامَة مَاله لوَاحِد فَقَط وَهُوَ خَصمه فَإِذا دخل الْمُحَلّل صَار متوقعا لغرامته للْآخر أَو للمحلل أَو لَهما فَكيف يُقَال يجوز العقد الَّذِي يتَوَقَّع فِيهِ غَرَامَة مَاله لهَذَا وَحده لهَذَا وَحده وَلَهُمَا مَعًا وَيحرم العقد الَّذِي إِنَّمَا يتَوَقَّع فِيهِ غرامته لوَاحِد فَقَط وَمن الْمَعْلُوم أَن وُقُوع قسم من ثَلَاثَة أقرب من وُقُوع وَاحِد بِعَيْنِه فَتكون جِهَات غَرَامَة كل مِنْهُمَا مَعَ الْمُحَلّل ضعْفي جِهَة غرامته بِدُونِهِ
فَكيف يُبَاح هَذَا وَيحرم ذَاك وَهل كَانَ يَنْبَغِي إِلَّا الْعَكْس
قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا كَانَ لَا يجوز لأَحَدهمَا أَن يَأْخُذ مَال الآخر إِذا اشْتَركَا فِي الْإِخْرَاج وَيكون أكل المَال مِنْهُ اكلا بِالْبَاطِلِ فيكف يجوز لكل مهما أكل مَال الآخر إِذا دخل هَذَا الدخيل الْمُسْتَعَار وَيكون الْأكل بِهِ اكلا بِحَق مَعَ أَنَّهُمَا لم يستفيدا بِهِ إِلَّا أكله مَالهمَا وحصولهما على الحرمان وَإِن غلباه لم يفرحا بغلب فَإِذا دخل وتناصفا فِي الْإِخْرَاج وتساويا فِي الْعَمَل وانتظر كل مِنْهُمَا مَا يخرج لَهُ بِهِ الْقدر حرمتموه
قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ كل مِنْهُمَا معطيا آخِذا فَإِذا دخل بَينهمَا هَذَا الثَّالِث دخل من يكون آخِذا لَا معطيا فَإِن كَانَ أكله

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست