responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 225
الصّديق ومراهنته فَإِنَّهُ قَالَ أَجمعت الْأمة الَّتِي لَا يجوز عَلَيْهَا الْخَطَأ فِيمَا نقلته مجمعة عَلَيْهِ أَن الميسر الَّذِي حرمه الله هُوَ الْقمَار وَذَلِكَ ملاعبة الرجل صَاحبه على أَن من غَالب مِنْهُمَا أَخذ من المغلوب قمرته الَّتِي جعلاها بَينهمَا كالمتصارعين يتصارعان والراكبين يتراكبان على أَن من غلب مِنْهُمَا فللغالب على المغلوب كَذَا وَكَذَا خطارا وقمارا فَإِن ذَلِك هُوَ الميسر الَّذِي حرمه الله تَعَالَى وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَالَ لصَاحبه تعال أقامرك فليتصدق
قَالُوا وَلَا يعلم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا مذهبان
مَذْهَب من يمْنَع اخراج الرَّهْن من الحزبين مَعًا سَوَاء كَانَ بِمُحَلل أَو لم يكن بِمُحَلل وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف من مَذْهَب مَالك
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر قَالَ مَالك لَا تَأْخُذ بقول سعيد بن الْمسيب فِي الْمُحَلّل وَلَا يجب الْمُحَلّل فِي الْخَيل
قَالَ صَاحب الْجَوَاهِر
وَهَذَا الْمَشْهُور عَنهُ
وَالْقَوْل الثَّانِي قَول من يجوزه بِشَرْط الْمُحَلّل وَهُوَ قَول من حكينا

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست