responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 286
الإِمَام خلاف مَا رَوَاهُ أهل مَذْهَب قُلْتُمْ أَصْحَاب الْمَذْهَب أعلم بمذهبه وأضبط لَهُ فَهَلا قُلْتُمْ فِي حَدِيث الشَّيْخ إِذا روى عَنهُ أَصْحَابه العارفون بحَديثه شَيْئا وَانْفَرَدَ عَنْهُم وَخَالفهُم من هم أخص بالشيخ مِنْهُ وَأعرف بحَديثه إِن هَؤُلَاءِ أعرف بحَديثه من هَذَا الْمُنْفَرد الشاذ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
فصل

بَيَان دلَالَة الحَدِيث على مَحل النزاع
قَالُوا فَهَذَا الْجَواب عَن الحَدِيث من جِهَة السَّنَد وَأما الْجَواب عَنهُ من جِهَة الدّلَالَة فَنحْن نَتَنَزَّل مَعكُمْ ونسلم صِحَة الحَدِيث وَبَين أَنه لَا حجَّة لكم فِيهِ على اشْتِرَاط الْمُحَلّل على الْوَجْه الَّذِي ذكرتموه ألبته وَأَن لَفظه لَا يدل على اشْتِرَاطه بل وَلَا على جَوَازه فَإِن هَا هُنَا أَربع مقالات يصير بهَا محللا أَحدهمَا أَن يخرجَا مَعًا وَالثَّانِي أَن لَا يخرج هُوَ شَيْئا وَالثَّالِث أَن يَكُونُوا ثَلَاثَة فَصَاعِدا وَالرَّابِع أَن يغنم إِن سبق وَلَا يغرم إِن سبق فيالله الْعجب من أَيْن تستفاد هَذِه الْأُمُور من الحَدِيث وَبِأَيِّ دلَالَة من الدلالات الثَّلَاث الَّتِي يسْتَدلّ بهَا عَلَيْهِ فَإِن الَّذِي يدل عَلَيْهِ لَفظه أَنه إِذا استبق اثْنَان وَجَاء ثَالِث دخل مَعَهُمَا فَإِن كَانَ يتَحَقَّق من

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست