responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 316
وَالزهْرِيّ لَا يجوز ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي القَوْل الْأُخَر يجوز الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة اخْتلفُوا فِي الْمُسَابقَة على الْحمام والفيل وَالْبَقر بعوض فَمَنعه أَحْمد وَمَالك وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَأَجَازَهُ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَبَعض أَصْحَاب أَحْمد فِي الْحمام الناقلة للْأَخْبَار الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة هَل يجوز الْعِوَض فِي الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام فَمَنعه مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَنْصُوص عَنهُ صَرِيحًا وَأَجَازَهُ الحنيفة وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَهُوَ مُخَالف لنَصّ الإِمَام الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة هَل يجوز الْعِوَض فِي الْمُسَابقَة بالسباحة مَنعه الْأَكْثَرُونَ وَجوزهُ بعض الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة الصراع منع أَحْمد وَمَالك وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي الْعِوَض فِيهِ وَهُوَ مُقْتَضى نَص الشَّافِعِي فِي مَنعه الْعِوَض فِي

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست