responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 318
بعض الشَّافِعِيَّة وَهُوَ مُقْتَضى مَذْهَب أَصْحَاب أبي حنيفَة الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة الْمُسَابقَة على حفظ الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْفِقْه وَغَيره من الْعُلُوم النافعة والإصابة فِي الْمسَائِل هَل تجوز بعوض مَنعه أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَجوزهُ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَشَيخنَا وَحَكَاهُ ابْن عبد الْبر عَن الشَّافِعِي وَهُوَ أولى من الشباك والصراع والسباحة فَمن جوز الْمُسَابقَة عَلَيْهَا بعوض فالمسابقة على الْعلم أولى بِالْجَوَازِ وَهِي صُورَة مراهنة الصّديق لكفار قُرَيْش على صِحَة مَا أخْبرهُم بِهِ وثبوته وَقد تقدم أَنه لم يقم دَلِيل شَرْعِي على نسخه وَأَن الصّديق أَخذ رهنهم بعد تَحْرِيم الْقمَار وَأَن الدّين قِيَامه بالججة وَالْجهَاد فَإِذا جَازَت الْمُرَاهنَة على آلَات الْجِهَاد فَهِيَ فِي الْعلم أولى بِالْجَوَازِ وَهَذَا القَوْل هُوَ الرَّاجِح الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة الْمُسَابقَة بِالسِّهَامِ على بعد الرَّمْي لَا على الْإِصَابَة فَأَيّهمَا كَانَ أبعد مدى كَانَ هُوَ الْغَالِب منعهَا بِالْعِوَضِ

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست