responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 322
وَبِالْجُمْلَةِ فَغير هَذِه الثَّلَاثَة الْمَشْهُورَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث لَا تشبهها لَا صُورَة وَلَا معنى وَلَا يحصل مقصودها فَيمْتَنع إلحاقها بهَا هَذَا تَقْرِير مَذْهَب المقتصرين على الثَّلَاثَة كمالك وَأحمد وَكثير من السّلف وَالْخلف قَالَت الشَّافِعِيَّة المغالبات الَّتِي تسْتَعْمل فِي الفروسية والشجاعة ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهَا مَا يُوجد فِيهِ لفظ الحَدِيث وَمَعْنَاهُ فَيجوز أَخذ السَّبق عَلَيْهِ كالخيل وَالْإِبِل والفيل على الْأَصَح والبغل وَالْحمار فِي أحد الْوَجْهَيْنِ الثَّانِي مَا يُوجد فِيهِ الْمَعْنى دون اللَّفْظ كالرمي بالمقاليع وَالْحِجَارَة والسفن والعدو على الْأَقْدَام فَفِيهِ وَجْهَان وَالْمَنْع أظهر لِخُرُوجِهِ عَن اللَّفْظ الثَّالِث مَا لَا يُوجد فِيهِ الْمَعْنى وَلَا اللَّفْظ كالحمام والصراع والشباك فَهُوَ أولى بِالْمَنْعِ قَالَ الْحَنَفِيّ النَّص على هَذِه الثَّلَاثَة لَا يَنْفِي الْجَوَاز فِيمَا عَداهَا وَقَوله لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل يُرِيد بِهِ لَا سبق

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست