responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 340
ولقائله أَن يَقُول كَمَا أَنكُمْ قُلْتُمْ إِن سبق أَخذ وَإِن سبق لم يغرم وَلم يكن هَذَا ظلما وجعلتم هَذَا خَاصَّة للمحلل ليتميز عَن المخرجين فَهُوَ إِمَّا أَن يغنم وَإِمَّا أَن يسلم مَعَ كَونه مَغْلُوبًا وَهُوَ بِخِلَاف أحد المخرجين فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مَغْلُوبًا غرم فَبِمَ تنكرون على من يَقُول بِهِ بل خاصيته أَن يغرم إِن جَاءَ مَسْبُوقا وَلَا يغنم إِن جَاءَ سَابِقًا لِأَنَّهُ لَو غنم لخرج عَن أَن يكون محللا فَإِذا كَانَت خاصية الْمُحَلّل أَن لَا يكون دائرا بَين الْغنم وَالْغُرْم أصلا فَأَي فرق بَين أَن يكون دائرا بَين أَن يغنم وَيسلم أَو يغرم وَيسلم فَكَمَا صنتموه عَن الغرامة إِذا كَانَ مَسْبُوقا ليتميز عَنْهُمَا منعناه نَحن من الْمغنم إِذا كَانَ سَابِقًا لهَذَا الْمَعْنى بِعَيْنِه
فَهَذَا القَوْل عكس قَوْلكُم فِي الْمَعْنى وَمثله فِي المأخذ وكل مَا تلزمونا بِهِ إِذا كَانَ سَابِقًا وَلم يغنم نلزمكم بِهِ إِذا كَانَ مَسْبُوقا وَلم يغرم قَالُوا والْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي هَذَا القَوْل وَلَا قَوْلكُم وَلَا (مَا) يبطل وَاحِدًا من الْقَوْلَيْنِ فَلَا يُمكن أَن تُبْطِلُوا قَوْلنَا بِهِ وَلَكِن يبقي التَّرْجِيح فِي أَي الْقَوْلَيْنِ أقرب إِلَى خُرُوج العقد بِهِ عَن الْقمَار إِن كَانَ بالمحلل يخرج عَن الْقمَار وَأما حكم الْمُحَلّل فَلَا تعلق لَهُ بِالْحَدِيثِ غير أَنه يكون مكافئا لَهما فِي الرَّمْي وَالرُّكُوب وَلَا يَأْمَن إِن سبقاه فَحسب
فصل
قَالَ المنكرون للمحلل الدخيل تَأمل هَذِه الْأَقْوَال والطرق واختلافها فِي الْمُحَلّل ومصادمة بَعْضهَا بِبَعْض ومناقضة بَعْضهَا لبَعض

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست