responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 369
شَيْء لَهُ لِأَن اسْتِحْقَاقه بالإصابة فَكَانَ على قدرهَا واختص بِمن وجدت فِيهِ بِخِلَاف المسبوقين فَإِنَّهُ وَجب عَلَيْهِم لالتزامهم لَهُ وَقد اسْتَووا فِي الِالْتِزَام وَهَؤُلَاء استحقوه بالإصابة وَقد تفاوتوا فِيهَا وَهَذَا الْوَجْه أظهر وَالله أعلم
فصل

فَإِن شرطُوا أَن يكون فلَان مقدما فِي هَذَا الحزب وَفُلَان مقدما فِي الحزب الآخر ثمَّ فلَان تاليا فِي هَذَا الحزب وَفُلَان تاليا فِي الحزب الآخر فَقَالَ أَصْحَابنَا يكون شرطا فَاسِدا
قَالُوا لِأَن تَقْدِيم من فِي كل من الحزبين إِلَى رَأْي زعيمه خَاصَّة وَلَيْسَ للْآخر مشاركته فِي ذَلِك فَإِذا شرطوه كَانَ فَاسِدا
قلت وَيحْتَمل الصِّحَّة كَمَا أَن تعْيين الزعيمين كَانَ باتفاقهما على اشْتِرَاطه فَكَذَلِك تعْيين البادئين مِنْهُمَا يجوز أَن يتبع اشْتِرَاط الحزبين وَلَيْسَ فِي ذَلِك جور وَلَا مفْسدَة وَقد يكون لَهُم فِيهِ غَرَض صَحِيح فَلَا يفوت عَلَيْهِم بِغَيْر سَبَب
وَقَوْلهمْ إِنَّه لَيْسَ للْآخر مُشَاركَة الزعيم فِيمَن يقدمهُ جَوَابه إِن اسْتِحْقَاق تقدميه كَانَ بِاشْتِرَاط الْفَرِيقَيْنِ ورضاهم بِهِ وَالْأَصْل فِي الشُّرُوط الصِّحَّة إِلَّا مَا خَالف حكم الله تَعَالَى وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست