responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 380
الشَّرْط وَلَا العقد عِنْد الشَّافِعِي وَيفْسد الشَّرْط وَحده عِنْد أبي حنيفَة وَمذهب أَحْمد فَسَاد الشَّرْط قولا وَاحِدًا وَلَهُم فِي فَسَاد العقد وَجْهَان
وَوجه بطلَان الشَّرْط أَنه عوض على عمل فَإِذا شَرط أَن يسْتَحقّهُ غير الْعَامِل بَطل
وَمن أفسد العقد قَالَ لم يرض بِهِ المتعاقدان إِلَّا على هَذَا الشَّرْط وَعَلِيهِ عقدا فَإِذا فسد الشَّرْط لم يكن العقد بدنه معقودا عَلَيْهِ فَلَا يلزمان بِهِ وَهَذَا قِيَاس الشُّرُوط الْفَاسِدَة فِي عُقُود الْمُعَاوَضَات
وَمن صَححهُ قَالَ لما لم يتَوَقَّف صِحَة هَذَا العقد على تَسْمِيَة جعل بل يجوز عقده بِغَيْر جعل لم يفْسد بِفساد الشَّرْط كَالنِّكَاحِ
وَالصَّحِيح أَنا نثبت لَهما الْخِيَار بِفَوَات هَذَا الشَّرْط الْفَاسِد فَإِن أحبا أمضياه وَإِن أحبا فسخاه كَمَا نقُول فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة فِي البيع
وَهَذَا أعدل الْأَقْوَال فَإِن فِي إلزامهما بِمَا لم يلتزماه وَلَا ألزمهما بِهِ الشَّارِع مُخَالفَة أصُول الشَّرْع وَفِي إِبْطَاله عَلَيْهِمَا ضَرَر إِذْ قد يكون لَهما

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست