responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 386
غَايَة مَا يُصِيب الثَّانِي السَّبْعَة الْبَاقِيَة وَلَا يصير بذلك سَابِقًا وَإِن أصابة الآخر وَحده فعلَيْهِمَا أَن يرميا الرَّابِع عشر وَالْحكم فِيهِ وَفِيمَا بعده كَالْحكمِ فِي الثَّالِث عشر سَوَاء فِي أَنه مَتى أصابا فِيهِ أَو أخطأا أَو أَصَابَهَا الأول فَقَط فقد سبق الأول وَلَا يتمان الرَّمْي وَإِن أَصَابَهَا الآخر وَحده رميا مَا بعْدهَا
وَعقد الْبَاب مَا تقدم أَن كل مَوضِع قد يكون بإتمام الرَّمْي فِيهِ فَائِدَة لأَحَدهمَا يلْزمه إِتْمَامه وَإِن يئس من الْفَائِدَة لم يلْزم إِتْمَامه فَإِذا بَقِي من الْعدَد مَا يُمكن أَن يسْبق بِهِ احدهما صَاحبه أَو يسْقط بِهِ سبقه لزم الْإِتْمَام وَإِلَّا فَلَا
فَإِذا كَانَ السَّبق قد جعل إصابات من عشْرين فرميا ثَمَانِي عشرَة فأخطأاها أَو أصاباها أَو تَسَاويا فِي الْإِصَابَة فِيهَا لم يلْزم الْإِتْمَام لِأَن أَكثر مَا يحْتَمل أَن يُصِيب أَحدهمَا هَاتين الرميتين ويخطئها الآخر وَذَلِكَ لَا يحصل لَهُ السَّبق وَكَذَلِكَ إِذا فضل أَحدهمَا الآخر بِخمْس إصابات فَمَا زَاد لم يلْزم الْإِتْمَام لِأَن إِصَابَة الآخر السهمين البَاقِينَ لَا يخرج الآخر عَن كَونه فَاضلا لَهُ بِثَلَاث إصابات
وَإِن كَانَ إِنَّمَا فَضله بِأَرْبَع رميا السهْم الآخر فَإِن أَصَابَهُ الْمَفْضُول وَحده فعلَيْهِمَا رمي الآخر فَإِن أَصَابَهُ الْمَفْضُول أَيْضا سقط سبق الأول وَإِن أَخطَأ فِي أحد السهمين أَو أصَاب الأول أَحدهمَا فَهُوَ سَابق

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست