responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 418
يَصح لِأَنَّهُ قمار
وَكَذَا إِن قَالَ إِن حفظته فلك مئة وَإِن عجزت عَنهُ فَعَلَيْك مئة لم يَصح
فَإِن قَالَ ارْمِ عشرَة أسْهم أَو أجب فِي هَذِه الْمسَائِل الْعشْر فَإِن كَانَ صوابك أَكثر من خطئك فلك دِرْهَم صَحَّ لِأَنَّهُ بذل الْجعل فِي مُقَابلَة الْإِصَابَة الْمَعْلُومَة وَهِي اكثر الْعشْر وَلَيْسَ ذَلِك بِمَجْهُول
وَكَذَا لَو قَالَ إِن كَانَ صوابك أَكثر فلك بِكُل إِصَابَة دِرْهَم صَحَّ ذَلِك
وَلَو قَالَ لَك بِكُل إِصَابَة دِرْهَم صَحَّ وَلم يشْتَرط أَن تكون إصاباته اكثر وَلَا مُسَاوِيَة
وَلَو قَالَ إِن أصبتها فلك بِكُل إِصَابَة دِرْهَم صَحَّ فَلَو أصَاب تِسْعَة مِنْهَا لم يسْتَحق شَيْئا وَلَو قَالَ الرَّامِي لأَجْنَبِيّ إِن أَخْطَأت أَنا فِي هَذَا السهْم فلك دِرْهَم أَو إِن أَخْطَأت فِي الْجَواب عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فلك دِرْهَم لم يَصح لِأَن الْجعل يكون فِي مُقَابلَة عمل وَلم يجد من الْأَجْنَبِيّ عمل
الْحِنْث فِي نذر اللجاج وَأَحْكَامه عِنْد الْأَئِمَّة

فَلَو قَالَ إِن أَخْطَأت فعلي نذر دِرْهَم أَو فَمَا فِي يَدي صَدَقَة

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست