responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 99
الشَّافِعِي
وَالثَّانِي يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة
وللشافعية وَجْهَان فحجة من مَنعه حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل
وَهَذَا يتَعَيَّن حمله على أحد مَعْنيين
- إِمَّا أَن يُرِيد بِهِ نفي الْجعل أَي لَا يجوز الْجعل إِلَّا فِي هَذِه الثَّلَاثَة فَيكون نفيا فِي معنى النَّهْي عَن الْجعل فِي غَيرهَا لَا عَن نفس السباق
- وَإِمَّا أَن يُرِيد بِهِ أَن لَا يجوز الْمُسَابقَة على غَيرهَا بعوض فَيكون نهيا عَن الْمُسَابقَة بِالْعِوَضِ فِي غير الثَّلَاثَة [فعلى التَّقْدِير الأول يكون الْمَنْع من الْجعل على غير الثَّلَاثَة]
وعَلى الثَّانِي يكون الْمَنْع من العقد الْمُشْتَرط فِيهِ الْجعل [على] غَيرهَا وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فَهُوَ مُقْتَض للْمَنْع [من الْجعل] فِي غَيرهَا
قَالُوا وَلِأَن غير هَذِه الثَّلَاثَة لَا يحْتَاج إِلَيْهَا فِي الْجِهَاد كالحاجة إِلَى الثَّلَاثَة وَلَا يقوم مقَامهَا وَلَا ينفع فِيهِ نَفعهَا فَكَانَت كأنواع اللّعب الَّذِي

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست