responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلاء الأفهام نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 160
الْوَجْه السَّابِع أَن الصَّلَاة لَا بُد فِيهَا من كَلَام فَهِيَ ثَنَاء من الْمُصَلِّي على من يُصَلِّي عَلَيْهِ وتنويه بِهِ وَإِشَارَة لمحاسنه ومناقبه وَذكره
ذكر البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ صَلَاة الله على رَسُوله ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْد الْمَلَائِكَة // سَنَده قَابل للتحسن //
وَقَالَ إِسْمَاعِيل فِي كِتَابه حَدثنَا نصر بن عَليّ حَدثنَا خَالِد بن يزِيد عَن أبي جَعْفَر عَن الرّبيع بن أنس عَن أبي الْعَالِيَة {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي} الْأَحْزَاب 56 قَالَ صَلَاة الله عز وَجل ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَصَلَاة الْمَلَائِكَة عَلَيْهِ الدُّعَاء
الْوَجْه الثَّامِن أَن الله سُبْحَانَهُ فرق بَين صلَاته وَصَلَاة مَلَائكَته وجمعهما فِي فعل وَاحِد فَقَالَ {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي} وَهَذِه الصَّلَاة لَا يجوز أَن تكون هِيَ الرَّحْمَة وَإِنَّمَا هِيَ ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ وثناء مَلَائكَته عَلَيْهِ وَلَا يُقَال الصَّلَاة لفظ مُشْتَرك وَيجوز أَن يسْتَعْمل فِي معنييه مَعًا لِأَن فِي ذَلِك محاذير مُتعَدِّدَة
أَحدهَا أَن الِاشْتِرَاك خلاف الأَصْل بل لَا يعلم أَنه وَقع فِي اللُّغَة من وَاضع وَاحِد كَمَا نَص على ذَلِك أَئِمَّة اللُّغَة مِنْهُم الْمبرد وَغَيره وَإِنَّمَا يَقع وقوعا عارضا اتفاقيا بِسَبَب تعدد الواضعين ثمَّ تختلط اللُّغَة فَيَقَع الِاشْتِرَاك
الثَّانِي أَن الْأَكْثَرين لَا يجووزون اسْتِعْمَال اللَّفْظ الْمُشْتَرك فِي معنييه لَا بطرِيق الْحَقِيقَة وَلَا بطرِيق الْمجَاز وَمَا حُكيَ عَن

نام کتاب : جلاء الأفهام نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست