responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلاء الأفهام نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 394
على الْمُؤَذّن أَن يَقُول أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهَذَا لَا يشرع لَهُ فِي الْأَذَان فضلا أَن يجب عَلَيْهِ
الْخَامِس أَنه كَانَ يجب على من سمع النداء وأجابه أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أَمر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السَّامع أَن يَقُول كَمَا يَقُول الْمُؤَذّن وَهَذَا يدل على جَوَاز اقْتِصَاره على قَوْله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِن هَذَا مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن
السَّادِس أَن التَّشَهُّد الأول يَنْتَهِي عِنْد قَوْله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله اتِّفَاقًا
وَاخْتلف هَل يشرع أَن يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى آله فِيهِ على ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا لَا يسْرع ذَلِك إِلَّا فِي الْأَخير
وَالثَّانِي يشرع
وَالثَّالِث تشرع الصَّلَاة عَلَيْهِ خَاصَّة دون آله وَلم يقل أحد بِوُجُوبِهَا فِي الأول عِنْد ذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
السَّابِع أَن الْمُسلم إِذا دخل فِي الْإِسْلَام بتلفظه بِالشَّهَادَتَيْنِ لم يحْتَج أَن يَقُول أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الثَّامِن أَن الْخَطِيب فِي الْجمع والأعياد وَغَيرهمَا لَا يحْتَاج أَن يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي نفس التَّشَهُّد وَلَو كَانَت الصَّلَاة وَاجِبَة عَلَيْهِ عِنْد ذكره لوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يقرنها بِالشَّهَادَةِ وَلَا يُقَال تَكْفِي الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْخطْبَة فَإِن تِلْكَ الصَّلَاة لَا تنعطف على ذكر

نام کتاب : جلاء الأفهام نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست