responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الشافعي ومناقبه نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم    جلد : 1  صفحه : 223
وَقَالَ يُونُسُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ لَمْ تُخَمَّسِ الْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْخُمْسِ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ بَدْرٍ، وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي «الَّذِي يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يَعْتِقُهُ، وَقَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، إِنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ يَفُوتُ»
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْبَزَّازِينَ عَنْ بَعْضِ مَا يُعَامِلُونَ بِهِ فِي تِجَارَتِهِمْ، وَمَا يُخَافُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: لَيْسَ فِي عَمَلِكَ أَنْتَ رِبًا ".
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ فِي شِرَاهُ الْمَتَاعَ بِالدَّرَاهِمِ، وَدَفْعِهِ الدَّنَانِيرَ، وَشِرَاهُ بِالدَّنَانِيرِ، وَدَفْعِهِ الدَّرَاهِمَ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ رِبًا
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: " سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْمَوْلَى يَتَزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةَ، فَقَالَ: أَنَا عَرَبِيُّ، لا تَقُلْ لِي ذَا.
قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَوْ كَانَ حَرَامًا، لَقَالَ: لا يَجُوزُ "

نام کتاب : آداب الشافعي ومناقبه نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست