لظواهر الكتاب والسنة، او لما اجمع عليه المسلمون.
الرابع: التأويل مع القطع بأن مراد الشارع ذلك، دون دليل.
الخامس: التأويل القائم على الهوى، كتأويلات الباطنية وامثالهم.
وهذه التأويلات المردودة كلها تندرج تحت ما سبق أن ذكرناه من التأويل المستبعد.
أهل الاجتهاد من الصحابة:
ونظرا لاهمية الاجتهاد وخطورته، وما يترتب عليه من آثار لم يكن يمارسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاكفاء القادرون.
وحين يمارسه غيرهم فيخطئ كان عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك ولا يقر أحدا عليه.
اخرج ابو داود والدارقطني من حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه، ثم احتلم فسأل اصحابه: هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوه اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال، انما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر او يعصب شك من راوي الحديث على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل