نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 247
" يجزئ عَنِ الجَماعَةِ إذَا مَرُّوا أنْ يُسَلِّمَ أحَدُهُمْ، ويجزئ عَنِ الجُلُوسِ أنْ يَرُدَّ أحَدُهُمْ " [1] .
713 - وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ القَوْمِ أَجْزَأ عَنْهُمْ " قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد [2] .
فصل:
قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتاباً فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولاً وقال: سلّم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردّ السلام، وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يجب على المكتوب إليه ردّ السلام إذا بلغه السلام.
714 - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرأُ عَلَيْكِ السَّلامَ " [3] قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
هكذا وقع في بعض روايات " الصحيحين " " وبركاته " ولم يقع في بعضها، وزيادة الثقة مقبولة.
ووقع في كتاب الترمذي " وبركاته " وقال: حديث حسن صحيح، ويُستحبّ أن يرسلَ بالسلام إلى مَن غاب عنه.
فصل:
إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماً، فقال الرسول: فلان يسلّم عليك، فقد قدّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على الفور، ويستحبّ أن يردّ على المبلِّغ أيضاً، فيقول: وعليك وعليه السلام.
715 - وروينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال: حدّثني أبي عن [1] وهو حديث حسن. [2] وهو شاهد لما قبله. [3] قال القرطبي في " المفهم ": يقال: أقرأته السلام، وهو يقرئك السلام، رباعيا بضم حرف المضارعة منه، فإذا قلت: يقرأ غليك السلام كان مفتوح حرف المضارعة لأنه ثلاثي، وهذه الفضيلة عظيمة لعائشة، غير أن ما ورد من تسليم الله عز وجل على خديجة أعلى وأغلى، لأن ذلك سلام من الله، وهذا سلام من الملك.
وقال المصنف في " شرح مسلم ": في الحديث فضيلة ظاهرة لعائشة، وفيه استحباب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه، وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة، وأن الذي يبلغة السلام يرد عليه، قال أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه.
(*)
نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 247