responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 368
1113 - روينا في " صحيح مسلم " عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَلِفِ في البَيْعِ، فإنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ".
فصل:
يُكره أن يُقال قوسُ قزح لهذه التي في السماء.
1114 - روينا في حلية الأولياء " لأبي نعيم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " لا تَقُولُوا قَوْسَ قُزَحَ، فإنَّ قُزَحَ شَيْطانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا قَوْسَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فهُوَ أمانٌ لأهْلِ الأرْضِ " [1] .
قلت: قُزح بضم القاف وفتح الزاي، قال الجوهري وغيره: هي غير مصروفة، وتقولُه العوامّ: قدح، بالدال، وهو تصحيف.
فصل:
يُكره للإِنسان إذا ابتُلي بمعصيةٍ أو نحوها أن يخبرَ غيرَه بذلك، بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلعَ عنها في الحال، ويندمَ على ما فعل، ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبداً، فهذه الثلاثة هي أركان التوبة، لا تصحّ إلا باجتماعها، فإن أخبرَ بمعصيته شيخَه أو شبهَه ممّن يرجو بإخباره أن يعلِّمه مخرجاً من معصيته، أو ليعلِّمَه ما يَسلمُ به من الوقوع في مثلها، أو يعرِّفَه السببَ الذي أوقعه فيها، أو يدعوَ له، أو نحوَ ذلك، فلا بأسَ به، بل هو حسنٌ، وإنما يُكره إذا انتفتْ هذه المصلحةُ.
1115 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " كُلُّ أُمّتِي معافىً إلا المُجاهِرينَ، وإنَّ مِنَ المُجاهَرَةِ [2] أنْ يَعْمَلَ الرَّجُل باللَّيْلِ عَمَلاً ثًمَّ يُصْبحُ وَقَدْ سَتَرَهُ تَعالى عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يا فُلانُ عَمِلْتُ البارِحَةَ كَذَا وكَذَا، وَقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عليه ".
فصل:
يَحرمُ على المكلّف أن يحدِّث عبدَ الإِنسان، أو زوجته أو ابنه، أو غلامَه، ونحوَهم بما يُفسدهم به عليه إذا لم يكنْ ما يُحدِّثهم به أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر.
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنوا على البِرّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ) [المائدة: [2]] وقال تعالى: (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق: 18] .

[1] هو في " حلية الأولياء " 2 / 309 في ترجمة أبي رجاء العطاردي، وفي سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري، وهو ضعيف.
[2] وجاء بلفظ " وإن من المجافة " وفي مسلم: وإن من الاجهار، قال الحافظ في " الفتح " قوله: وإنَّ مِنَ المُجاهَرَةِ، كذا لابن السكن والكشميهني، وعليه شرح ابن بطال، وللباقين: المجانة، بدل: المجاهرة، وفي رواية لمسلم: الجهار، وفي رواية الاسماعيلي: الاهجار، وفي رواية لأبي نعيم في " المستخرج ": وإن من الهجار، فتحصلنا على أربعة، أشهرها: الجهار.
(*)
نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست