نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 98
......................................................
= عليه السلام: "تسبحان في دُبُرِ كُلّ صلاة عشرًا، وتحمدان عشرًا، وتكبران عشرًا" أخرجه أحمد [106/1] بسند حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة فقراء المهاجرين مع أهل الدثور، ففي بعض طرقه عند البخاري [رقم: 6329] ، فقال: "تسبحون عشرًا وتحمدون عشرًا، وتكبرون عشرًا بعد كل صلاة" أورده في كتاب الدعوات من الصحيح.
وفي الباب عن أم سلمة؛ أخرجه البزار، وعن أم مالكٍ؛ أخرجه الطبراني؛ وفي كل منهما أن الذكر المذكور عقب الصلاة عشرًا عشرًا.
الفصل الثاني: النتيجة
في بيان الراجح في محل الذكر، وإنما يُصارُ إلى الترجيح عند تعذر الجمع، والجمع في هذا ممكن؛ بأن يقال: يشرع هذا الذكر في كل محل عينه فيه إمام من الأئمة، ويؤيد ذلك اختلاف الألفاظ الواردة فيه مع الاختلاف في العدد، وكذا اختلاف الصلاة التي يقالُ فيها؛ هل يعم جميع الصوات؟ أو يخص كل صلاةٍ بخصوص؟ والثاني أولى في طريق الجمع، فنقول:
- يشرعُ قول الباقياتُ الصالحات عشرًا عشرًا عند إرادة الصلاةِ في الليل، ويُضافُ إليها سؤال المغفرة، ويشرعُ أيضًا في دُعاء الافتتاح. وقد تنزلُ على حالين؛ فمن يذكرها قبل الدخول في الصلاة قالها خارجها، ومن نسيها استدركها بين دُعاء الافتتاح والقراءة، وهذا ينطبق على قوله: "إذا قمت إلى الصلاة" فإنه يفهم منه ما قبل الدخول على تقدير الإرادة، ويفهمُ منه ما بعد الدخول فيها.
- ويشرع أيضًا في صلاة التسابيح، التي لها هيئة مخصوصة؛ وإليه جنح الترمذي.
- ويشرع أيضًا عند الفراغ من التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيذكر الذكر المذكور، فإذا فرغ منه دعا بما ورد مأثورًا، وما كان له من طلب، ثم يسلم، وإلى هذا جنح النسائي، فإنه ترجم: باب الذكر بعد التشهد؛ وأورد حديث أنس في سؤال أم سليم المذكور، ولعله أخذه من قوله في الحديث الآخر، عن عبد الله بن عمرو وغيره في دبر كل صلاة، فإن دبر الشيء حقيقة حيثية، هو جزءٌ منهُ مؤخرٌ، ويطلقُ أيضًا على ما يلحقه ولا تخلل بينهما، فعلى الأول أليق المواضع به ما بين التشهد والسلام؛ فإنه الجزء الأخيرُ من الصلاة اتفاقًا؛ إن كان المرادُ بدُبُر الصلاة الحقيقة. وعلى الثاني فهو موافق لما ورد به الحديث الآخر، عن أبي ذر في الصحيحين، في قصة فقراء المهاجرين، وقولهم: ذهب أهل الدثور بالأجور، وفيه: "تسبحون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين" فقد وقع الاتفاق على أن المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام، بخلاف =
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 98