نام کتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية نویسنده : راشد العبد الكريم جلد : 1 صفحه : 84
من أحكام الدم
قال الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [1].
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في دم الحيض يصيب الثوب: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" متفق عليه [2].
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال" أخرجه أحمد [3].
الشرح:
الدم في الشريعة أنواع فمنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس، ومعرفة أحكامه مما يحتاجه المسلم في أوقات كثيرة.
الفوائد:
- نجاسة الدم المسفوح وهو ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها أما الدم [1] سورة الأنعام، آية: 145. [2] خ1/ 330 (227)، م 291. [3] حم 5717.
نام کتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية نویسنده : راشد العبد الكريم جلد : 1 صفحه : 84