نام کتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية نویسنده : راشد العبد الكريم جلد : 1 صفحه : 86
من أحكام الآنية
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم [1].
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه [2].
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه [3].
الشرح:
الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها - كثيراً - إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهراً لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.
الفوائد:
- طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه [4].
- جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها. [1] م 366. [2] خ1/ 477 (344)، م 682. [3] خ9/ 622 (5496)، م 1930. [4] من العلماء من يرى طهارة جلود ما كان طاهراً في الحياة بالدباغ. انظر: شرح الممتع 1/ 75.
نام کتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية نویسنده : راشد العبد الكريم جلد : 1 صفحه : 86