responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى مكارم الشريعة نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244
وأسباب الغضب: العجب والافتخار والمراء واللجاج والمزاح والتيه والضيم
والاستهزاء وطلب ما فيه التنافس والتحاسد وشهوة الانتقام، وحق من اعتراه غضبه أن يتفكر، فإن كان المغضوب عليه تحت يده فلا معنى لاستشاطته، إذ هو ممكن من الانتقام منه على سكون الجأش، وإن كان غضبه على من لا سبيل له عليه فلا معنى لتعذيبه نفسه في الحال، بل حقه أن يصبر حتى يتمكن منه، ثم يفعل بالواجب، وقد قال حكيم: سد طريق الغضب قبل تلهب ناره في لحمك ودمك، فإنما يمكن إطفاؤها قبل
انتشارها، فأما إذا اشتعلت فلا سبيل إلى إطفائها، وقال سلطان لحكيم: كيف لي أن لا أغضب، فقال: بأن تكون في كل وقت ذاكرًا أنه يجب أن تُطع لا أن تُطاع فقط، وأن تَخدم لا أن تُخدم فقط، وأن تحتمل لا أن تُحتمل فقط، وأن تتحقق أن اللَّه يراك دائما، فإذا فعلت ذلك لم تغضب، وإن غضبت كان قليلاً.
الغيرة والجوار
الغيرة: ثوران الغضب حماية على أكرم الحرم وأكثر ما تراعى في النساء، وجعل اللَّه سبحانه هذه القوة في الإنسان سببًا لصيانة الماء وحفظًا للإنسان، ولذلك قيل: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت العفهّ في نسائها، وقد يستعمل ذلك في صيانة كل ما يلزم الإنسان صيانته في السياسات الثلاث التي هي سياسة الرجل نفسه، وسياسة منزله وأهله، وسياسة مدينته وضيعته، ولذلك قيل: ليست الغيرة ذب الرجل عن امرأته
ولكن ذبه عن كل مختص به، وقد قيل: الغيرة الذب عن كل ضعيف، وتسمى كراهية النعمة عند من لا يستحقها غيرة، والغيرة وإن كانت من قوة الإنسانية وواجب كونها في كل جيل فقد كثرت في العرب خاصةً كثرة متناهية حتى إن من دخل دار أحدهم والتجأ إلى فنائه عدوا فعله حرمة وجوارًا وذمارًا، بل قالوا: تعلق الدلو بالدلو القريبة أو تلامس الطنب بالطنب يوجب حرمة وجوارًا، بل كانوا يراعون ذلك في الوحشيات والهوام حتي سمي بعضهم: مجير الجراد، ومجير الغزال، ومجير الذئب، وسمي الغضب المقتضي للغيرة: الحفيظة، فيقال: أحفظني فلان، أي: أغضبني الغضب الذي أثار مني قوة الحفظ.

نام کتاب : الذريعة الى مكارم الشريعة نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست