204 - وَفِي لَفْظٍ: «لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي». [6] = [1] البخاري (5869) باب ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب. [2] أحمد (9526)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، الترمذي (2746) باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، واللفظ له، تعليق الألباني "حسن صحيح". [3] لو يعلم المار ماذا عليه: أي: من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم. [4] ولو حُمِلَ هذا الحديث على أدنى العقوبة وهي أربعين يوما لكان الوقف لمدة دقيقة حتى ينتهي المصلي أيسر. [5] متفق عليه، البخاري (488) باب إثم المار بين يدي المصلي، مسلم (507) باب منع المار بين يدي المصل، واللفظ له. [6] الترمذي (336) باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، معلقا، تعليق الألباني "صحيح"، ثم ضعفه في الترغيب والترهيب (1/ 77 (
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد جلد : 1 صفحه : 124