responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 127
وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِط، كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ». [1] =صحيح

مَا جَاءَ فِي السَّهوِ
213 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثاً، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتِينِ قَبلَ أَنْ يُسَلِّمَ». [2] =صحيح

214 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَجْدَتَا السَّهوِ تُجْزِئَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ». [3] =حسن

مَا جَاءَ فِي الإِمَام يَسْهو وَيَتَذَكَّر قَبلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قِيَامَة مَاذَا يَفْعَل
215 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِماً، فَعَلَيهِ سَجْدَتاَ السَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً، فَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ». [4] =صحيح

216 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتِينِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِس، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِماً فَلاَ يَجْلِسْ، وَيَسْجد سَجْدَتَي السَّهْوِ [5]». [6] =صحيح

[1] المعجم الأوسط (1637)، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (151)، الصحيحة (1098).
[2] الترمذي (398) باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، تعليق الألباني "صحيح".
[3] أبو يعلى (4592)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (3626).
[4] المعجم الكبير (947)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (623).
[5] هذا الحكم لكل مصل سواء كان إماماً أو منفرداً.
[6] ابن ماجه (1208) باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا، تعليق الألباني "صحيح".
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست