مَا جَاءَ فِي جَوَاز إِفْطَار الصَّائِم الْمتَطوع إِذَا أَرَاد
490 - عَنْ أُمَّ هَانِئ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: «الصَّائِمُ الْمُتَطوِّع أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَر». [5] =صحيح
فَضْل مَنْ مَاتَ صَائِما
491 - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قاَلَ: «مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يُوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّة». [6] =صحيح [1] الترمذي (797) باب ما جاء في الصوم في الشتاء، تعليق الألباني "صحيح".
(2) هذا الجواز للصائم المتطوع أما في صيام الفرض أو القضاء فلا بد من تبييت النية من الليل، وأيضا يستحب للصائم المتطوع أن يبيت النية. [3] حيس: الحيس هو: التمر مع السمن والأقط، وقد يكون بدل الأقط الدقيق. الأقط هو: المضير. [4] مسلم (1154) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، واللفظ له، أحمد (25772)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم"، أبو داود (2455)، تعليق الألباني "حسن صحيح". [5] مستدرك الحاكم (1599) كتاب الصوم، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (3854). [6] مسند البزار (2781)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (6224).
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد جلد : 1 صفحه : 205