responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 224
لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا». [1] =حسن
564/ [1]. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» وَقَالَ مَرَّةً: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَح، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا». [2] =صحيح

فَضْل الأضْحِيَة إِذَا كَانَتْ بَيْضَاء
565 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَمُ عَفْرَاءَ [3] أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ سَودَاوَيْنِ [4]». [5] =حسن

566 - عَنْ كَبِيْرَةَ بِنْتِ سُفْيَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ». [6] =حسن

567 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ [7] أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا [8]». [9] =صحيح

[1] ابن ماجه (3123) باب الأضاحي واجبة هي أم لا، تعليق الألباني "حسن".
[2] مستدرك الحاكم (7565) كتاب الأضاحي، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح"، تعليق الألباني "حسن"، الترغيب والترهيب (1087)، (102).
[3] العفراء: هي التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع.
[4] سوداوين: أي: شاتين لونهما أسود.
[5] تاريخ دمشق (18/ 25)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (3391).
[6] المعجم الكبير (20532)، تعليق الألباني "حسن". صحيح الجامع (3392).
[7] أملحين أقرنين: الأملح: هو الأَبِيض ويشوبه شيء من السواد، والأقرن: من له قرنان.
[8] صفاحهما: مفردها: صفحة، وهي: جانب العنق.
[9] متفق عليه، البخاري (5245) باب التكبير عند الذبح، مسلم (1966) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، واللفظ له.
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست