1146 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاة فَقُلْتُ: تَبِيعُنِيهَا بِثَلاَثَة دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا [3] فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاه». [4] =حسن
مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ
1147 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُق، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ [1] ابن حبان (489)، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح"، مستدرك الحاكم (2144) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح". [2] متفق عليه، البخاري (6786) باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، مسلم (108) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، النسائي (4462 (الحلف الواجب للخديعه في البيع، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح". [3] ثم باعنيها: أي: باعها بالثمن الذي حلف أن لا يبيعها به. [4] ابن حبان (4889)، تعليق الألباني "حسن"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد جلد : 1 صفحه : 390