responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 427
النُّبُوَّةِ». [1] =صحيح

مَا جَاءَ فِي الفُضُول مِنَ الأمْتِعَة وَالفراش وَالْمَركُوب
1264 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ [2]». [3] =صحيح

1265 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئهِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [4] =صحيح

1266 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ [5] فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ [6] وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ». قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مَنَّا فِي فَضْلٍ [7]. [8] =صحيح

1267 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَنَعَ

[1] الترمذي (2010) باب ما جاء في التأني والعجلة، تعليق الألباني "صحيح".
[2] والرابع للشيطان: قيل: هو على ظاهره وأن الشيطان يبيت عليه حقيقة، وقيل: معناه أن مازاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم.
[3] مسلم (2084) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس، أحمد (14515) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح"، أبو داود (4142) باب في الفرش، تعليق الألباني "صحيح".
[4] أحمد (6673)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (6560)، الصحيحة (1422).
[5] من كان معه فضل ظهرا: الفضل: هو الزائد عن الحاجة، والظهر هو المركوب جمل أو حصان أو حمار أو سيارة وغيره.
[6] فاليعد به على من لاظهر له: أي: فليعطه من لا مركوب له، من باب الترغيب والحث على عمل الخير.
[7] لا حق لأحدا منا في فضل: راوي هذا الحديث يرى أن كل ما فضل عن الحاجة عليه أن يتصدق به. وهذا خيرا لمن فعله.
[8] مسلم (1728) باب استحباب المؤاساة بفضول المال، واللفظ له، أبو داود (1663) باب في حقوق المال، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان (5395)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست